Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ما انتهت مهمة الوكالة يتولى آمر الصرف في أجل أقصاه 45 يوما تصفيتها ويخطر بذلك "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ليصدر أمره للوكيل بترجيع الأموال الممنوحة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟