Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقع التحويل البريدي أو المصرفي من طرف المحاسب المختص بدون حضور صاحب الاستحقاق أو توقيعه على أمر الصرف.ويكتفي المحاسب في هذا الشأن بتسجيل رقم وتاريخ الوصل القاضي بخصم المبلغ من رصيد الحساب الحكومي لدى البنك المركزي التونسي أو الشيك البريدي القاضي بالتحويل.ويدلي المحاسب بالوثائق المسلمة له من طرف البنك أو مركز الشيكات البريدية والقاضية بإنجاز التحويل فعلا.وإذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي يجب الإدلاء زيادة على ما ذكر بالوصل المحرر من طرف هذا المحاسب والمطابق للمبلغ المحول لفائدته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟