الفصل 74
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم المحاسبون باستخلاص المعاليم والإيرادات التي كلفوا بجبايتها في نفس السنة المالية الواقع أثناءها التكليف.كما عليهم أن يثبتوا تعذر الاستخلاص ما لم يتوصلوا إليه قبل موفى السنة نفسها ويكون ذلك طبقا للموجبات المقررة لهذا الغرض بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن.وتقع إحالة الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى كل سنة إلى السنة المالية الموالية لإدراجها ابتداء من أوّل جانفي ضمن الإيرادات الراجعة لهذه السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون