Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقوم أمين المال العام أيضا بمهمة محاسب مركزي للخزينة.وبهذه الصفة يدير حساب الدولة الجاري بالبنك المركزي التونسي ويتولى الجمع بحساباته لكل العمليات الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها التي يقوم محاسبو الدولة بإنجازها مباشرة على مسؤوليتهم ويضبط حسابية آخر السنة لإعداد الحساب السنوي العام للدولة. ويتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمناء المال الجهويين وتأشيرها منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها. غير أنه يمكن "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يرخص للبنك المركزي التونسي بالخصم المباشر من الحساب الجاري للخزينة لتسديد المصاريف المتعلقة بالدين العمومي ومساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات الدولية، وذلك في حدود الاعتمادات المرخص فيها.ويسهر أمين المال العام للبلاد التونسية في نطاق حساباته على تسوية العمليات المتعلقة بالسحب المباشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟