Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- يوجه آمر المقابيض وثائق الاستخلاص النهائية الخاصة بالموارد والمحاصيل الراجعة للمؤسسة مباشرة إلى المحاسب المكلف باستخلاصها ويتولى آمر المقابيض إعلام أمين المال الجهوي بذلك قصد التثقيل والمتابعة.على أن تحصيل الموارد العارضة والعاجلة الدفع يتم من طرف المحاسب بناء على وثائق وقتية يسلمها له آمر المقابيض مباشرة وتثقل المبالغ المحصلة بهذه الصور بسجلات المحاسب على سبيل التسوية في آخر كل شهر بمقتضى قائمة مفصلة في تلك الوثائق يحررها المحاسب ويسلمها آمر المقابيض بعد المصادقة عليها، لأمين المال الجهوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟