الفصل 200
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يبين حساب التصرف السنوي : 1 ـ حالة المركز المحاسبي في فاتح السنة.2 ـ تفصيل العمليات على اختلاف أنواعها قبضا وصرفا المنجزة خلال السنة مع بيان ما كان منها تابعا للميزانية وما كان خارجا عنها.3 ـ حالة المركز في موفى السنة.وتضاف إلى الحساب قائمة عامة في أوراق الصرف المتعلقة بالمصاريف المدفوعة خلال السنة والمدلى بها رفقة الحسابات الشهرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون