Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز تكليف وكلاء بالقيام بعمليات قبض أو صرف لفائدة محاسبين عموميين.يعين هؤلاء الوكلاء بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب من رئيس الإدارة الذي ترجع إليه بالنظر المصلحة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية المحدثة لديها الوكالة بيد أن الوكلاء العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يقع تعيينهم بقرار مشترك من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك "والوزير المكلف بتنفيذ التابعة.وهم ملزمون بتقديم ضمان مالي ولا يمكن لهم مباشرة وظائفهم إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقديم الضمان المذكور أو انخراطهم بهيئة الضمان التعاوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟