Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟