قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بنقلة كتاب عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينقـــــل السّادة الكتاب العامين الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 24 أكتوبر 2022 :
- فيصل الجوينـي كاتب عام ولاية نــابــل إلى ولاية بنـــزرت.
- حمـادي بنعمـــر كاتب عام ولاية بنــزرت إلى ولاية نــابــل.
- رشيد بن لاغة كاتب عام ولاية تطاوين إلى ولاية قبلــي.
ينقـــــل السّادة الكتاب العامين الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 24 أكتوبر 2022 :
- فيصل الجوينـي كاتب عام ولاية نــابــل إلى ولاية بنـــزرت.
- حمـادي بنعمـــر كاتب عام ولاية بنــزرت إلى ولاية نــابــل.
- رشيد بن لاغة كاتب عام ولاية تطاوين إلى ولاية قبلــي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون