قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينـهى تكليف السيد المولدي التركــي بمهام كاتب عام ولاية قبلـــي ابتداء من 24 أكتوبر 2022.
ينـهى تكليف السيد المولدي التركــي بمهام كاتب عام ولاية قبلـــي ابتداء من 24 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون