مرسـوم عدد 80 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلّق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 80 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلّق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يمدّد في أجل التسوية الموافق ليوم 31 ديسمبر 2022 المنصوص عليه بالفصلين الأوّل و2 من المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يمدّد في أجل التسوية الموافق ليوم 31 ديسمبر 2022 المنصوص عليه بالفصلين الأوّل و2 من المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون