قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينقـــل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 أكتوبر 2022.
- محمد الجــرو معتمد الرديف ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية العلا ولاية القيروان.
- الناجـي بن منصور معتمد طينة ولاية صفاقس بمثل خطته إلى معتمدية طبرقة ولاية جندوبة.
ينقـــل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 أكتوبر 2022.
- محمد الجــرو معتمد الرديف ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية العلا ولاية القيروان.
- الناجـي بن منصور معتمد طينة ولاية صفاقس بمثل خطته إلى معتمدية طبرقة ولاية جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون