قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سميرة التونكتي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سميرة التونكتي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون