قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية معتمدين..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يكلـف السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 13 أكتوبر 2022 :
- زهـرة نصــري بمعتمدية سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- فيروز زايــدي بمعتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين.
- لطفــي شريطــي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- نجيب مصبــاح بمعتمدية الرديف ولاية قفصة.
- أميـن بوصفارة بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان.
- علــي بن حسيــن بمعتمدية سيدي علوان ولاية المهدية.
- سميــر فارســي بمعتمدية الشابــة ولاية المهدية.
يكلـف السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 13 أكتوبر 2022 :
- زهـرة نصــري بمعتمدية سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- فيروز زايــدي بمعتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين.
- لطفــي شريطــي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- نجيب مصبــاح بمعتمدية الرديف ولاية قفصة.
- أميـن بوصفارة بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان.
- علــي بن حسيــن بمعتمدية سيدي علوان ولاية المهدية.
- سميــر فارســي بمعتمدية الشابــة ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون