قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينـهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 24 أكتوبر 2022:
- عبد المجيد غرسلــي معتمد الشراردة ولاية القيروان.
- لطفـي بشينــي معتمد ماطر ولاية بنــزرت.
ينـهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 24 أكتوبر 2022:
- عبد المجيد غرسلــي معتمد الشراردة ولاية القيروان.
- لطفـي بشينــي معتمد ماطر ولاية بنــزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون