قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة سلوى عبودة، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير تحويل المعادن بإدارة التنمية وتحويل المعادن بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
تكلف السيدة سلوى عبودة، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير تحويل المعادن بإدارة التنمية وتحويل المعادن بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون