قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يكلف السيد جمال بن يحياتن، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
يكلف السيد جمال بن يحياتن، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون