قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 ديسمبر 2022.
تعفى السيدة وداد البوغانمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بإدارة التزويد بمعهد باستور بتونس.
تعفى السيدة وداد البوغانمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بإدارة التزويد بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون