قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بنقلة كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينقـل السيد غالب القلالـي كاتب عام ولاية مدنيـن بمثل خطته إلى ولاية قابس ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
ينقـل السيد غالب القلالـي كاتب عام ولاية مدنيـن بمثل خطته إلى ولاية قابس ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون