Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهام المعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 251 لسنة 2007 المؤرخ في 5 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم الدراسات بالمعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار،
وعلى رأي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
قــرر ما يلـــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار ابتداء من 2 جانفي 2023.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار مدة ستة (6) أشهر.
الفصل 3 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للأخصائيين الاجتماعيين الأول الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بالفصل 12 من القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة وخمسة خطة (105).
الفصل 5 ـ مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟