قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022.
يكــلّـف السيد شكري نصير، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتصرف في المعدات ببلدية الحمامات.
يكــلّـف السيد شكري نصير، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتصرف في المعدات ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون