قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بنقلة معتمد أوّل .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينقـــل السيد صابــر البنبلـــي المعتمد الأوّل بولاية قابــس بمثل خطته إلى ولاية باجــة ابتداء من 17 أكتوبر 2022.
ينقـــل السيد صابــر البنبلـــي المعتمد الأوّل بولاية قابــس بمثل خطته إلى ولاية باجــة ابتداء من 17 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون