Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس ومدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟