قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس ومدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس ومدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون