قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المسرح الوطني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يعين السيد رؤوف بن عمر عضوا بمجلس مؤسسة المسرح الوطني بصفته شخصية من أهل الاختصاص في ميدان الفنون الدرامية عوضا عن السيد سامي النصري.
يعين السيد رؤوف بن عمر عضوا بمجلس مؤسسة المسرح الوطني بصفته شخصية من أهل الاختصاص في ميدان الفنون الدرامية عوضا عن السيد سامي النصري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون