Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المسرح الوطني

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يعين السيد رؤوف بن عمر عضوا بمجلس مؤسسة المسرح الوطني بصفته شخصية من أهل الاختصاص في ميدان الفنون الدرامية عوضا عن السيد سامي النصري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟