قرار من وزير التربية مؤرّخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المتعلّق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرّخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المتعلّق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطّلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 17 جانفي 2022.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 7 (مكرّر) كما يلي:
الفصل 7 (مكرّر): يجتاز المترشّحون في شعبة الاقتصاد والتصرّف اختبار مادّة الاقتصاد بنظامين قديم وجديد خلال دورة 2023 فقط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطّلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 17 جانفي 2022.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 7 (مكرّر) كما يلي:
الفصل 7 (مكرّر): يجتاز المترشّحون في شعبة الاقتصاد والتصرّف اختبار مادّة الاقتصاد بنظامين قديم وجديد خلال دورة 2023 فقط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون