قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يكلّـــــف السيد خميـس المجاهد بمهام كاتب عام ولاية مدنيـن ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
يكلّـــــف السيد خميـس المجاهد بمهام كاتب عام ولاية مدنيـن ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون