قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية معتمد أوّل .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يكـلّف السيد زياد الحـربــي بمهام معتمد أوّل بولاية قــابـــس ابتداء من 28 أكتوبر 2022.
يكـلّف السيد زياد الحـربــي بمهام معتمد أوّل بولاية قــابـــس ابتداء من 28 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون