قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حبيبة موسى حرم الرياحي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي برادس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حبيبة موسى حرم الرياحي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي برادس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون