أمر عدد 956 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 956 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
يسمى السيد حسن عبد الرحمان العلج، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 14 سبتمبر 2022.
يسمى السيد حسن عبد الرحمان العلج، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 14 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون