قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
تقبل استقالة السيد عمر حمـداوي من مهام معتمد بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 8 نوفمبر 2022.
تقبل استقالة السيد عمر حمـداوي من مهام معتمد بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 8 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون