قرار من وزير الدّفاع الوطني ووزير الصحة مؤرّخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلّق بضبط تركيبة لجنة المناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وطـرق سير أعمالها بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني ووزير مؤرّخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلّق بضبط تركيبة المناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وطـرق سير أعمالها بعنوان سنة 2021.
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021.
قــــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة اللجنة المكلفة بالإشراف على المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021 وطرق سير أعمالها، طبقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
يعين أعضاء المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار من:
- أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية: رئيس،
- عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: عضو،
- عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: عضو،
- عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: عضو،
- عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي: عضو،
- عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي: عضو،
- عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي: عضو،
الفصـل 3 ـ تكلّف اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي وضبط القائمة المتعلقة بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة،
- الإشراف على مختلف الاختبارات المتعلقة بالمناظرة،
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعملية الترتيب النهائي،
- ضبط القائمة النهائية للمترشحين المزمع انتدابهم وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم إتمام نصاب اللجنة بأعضاء من السلك الاستشفائي الجامعي.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021.
قــــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة اللجنة المكلفة بالإشراف على المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021 وطرق سير أعمالها، طبقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
يعين أعضاء المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار من:
- أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية: رئيس،
- عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: عضو،
- عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: عضو،
- عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري: عضو،
- عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي: عضو،
- عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي: عضو،
- عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي: عضو،
الفصـل 3 ـ تكلّف اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي وضبط القائمة المتعلقة بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة،
- الإشراف على مختلف الاختبارات المتعلقة بالمناظرة،
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعملية الترتيب النهائي،
- ضبط القائمة النهائية للمترشحين المزمع انتدابهم وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم إتمام نصاب اللجنة بأعضاء من السلك الاستشفائي الجامعي.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون