Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث فروع جهوية لمدرسة الفرصة الثانية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث فروع جهوية لمدرسة الفرصة الثانية.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2017 المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلّق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 932 لسنة 2022 المؤرخ في 7 ديسمبر 2022 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرر مـا يلـي:
الفصـل الأول ـ تحدث فروع جهوية لمدرسة الفرصة الثانية بكل من المندوبية الجهوية للتربية بباجة والمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية والمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟