قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة ريم الشلي، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
تكلف السيدة ريم الشلي، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون