قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة سعيدة المانسي حرم الحرابي، محلل رئيس، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة سعيدة المانسي حرم الحرابي، محلل رئيس، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون