Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.يتعلق بتسمية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
يكلف السيد زهير الرحموني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟