قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
يكلف السيد زهير الرحموني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
يكلف السيد زهير الرحموني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون