قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة سهام التاوجوتي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير التصفية العقارية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة سهام التاوجوتي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير التصفية العقارية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون