Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلّق بتفويض الإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلّق بتفويض الإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 الـمؤرّخ في أوّل أوت 1994 الـمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في غرّة جويلية 2022 الـمتعلّق بتكليف السيّد سامي بن علي، متصرّف مستشار، بـمهامّ رئيس مصلحة متابعة الـتّصرّف في موظّفي الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة بإدارة الشّؤون الإداريّة التّابعة للإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 6 من القانون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 103 لسنة 1994 الـمؤرّخ في أوّل أوت 1994، يـسنـد تفويـض إلى السيّـد سـامـي بـن عـلـي، متصـرّف مـستشـار، الـمكـلـّف بـمهـام رئـيـس مـصلحـة متـابــعـة الـتّصـرّف في موظّفـي الـمنـدوبـيّـات الـجهـويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة والـمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغـة الإداريّـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابـعـة للإدارة الـعـامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، للإشهـاد بـمطابقـة نسـخ الوثائـق الإداريّـة للأصـل بـالـنّيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟