Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنفيذ المشروع الوطني النموذجي لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنفيذ المشروع الوطني النموذجي لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم ّتنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي وخاصة الباب الرابع منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 7 جوان 2019 المتعلق بمخرجات الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم وخاصة القرار عدد 16 والقاضي بإطلاق البرنامج الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية بهدف تخفيض كلفة الطاقة وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة،
وعلى قرار مجلس إدارة صندوق ?NAMA FACILITY? عدد 27 بتاريخ 14 مارس 2019 والمتعلّق بإسناد تونس
هبة بقيمة 15,1 مليون يورو لإنجاز مشروع
?Mise à l’Echelle des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique dans le Secteur du Bâtiment?،
وعلى اتفاقية تنفيذ مشروع ?Mise à l’Echelle des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique dans le Secteur du Bâtiment?
المبرمة بتاريخ 13 نوفمبر 2020 بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جهة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتجاري بنك لتمويل المسندة في إطار المشروع الوطني النموذجي لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية "بروسول إلاك الاقتصادي"،
وعلى محضر جلسة اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 33 بتاريخ 18 أوت 2022 الذي أقر بأحقية المشروع الوطني النموذجي لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية "بروسول إلاك الاقتصادي" للحصول على تمويل في إطار الباب 4 من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017،

وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 34 بتاريخ 30 أوت 2022 الذي صادق على مشروع القرار المتعلق بتنفيذ المشروع الوطني النموذجي لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية "بروسول إلاك الاقتصادي".
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفيّة تنفيذ المشروع الوطني النموذجي "بروسول إلاك الاقتصادي" الذي يهدف إلى تجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية، وكلفتـه ومخطط تمويله والشرائح المستهدفة والتزامات مختلف المتدخلين فيه.
يقصد بالعائلات محدودة الدخل على معنى هذا القرار، العائلات المرتبطة مساكنها بشبكة الجهد المنخفض والتي يتراوح استهلاكها السنوي للكهرباء بين 1200 و1800 كيلواط ساعة.
يشار إلى المشروع الوطني النموذجي "بروسول إلاك الاقتصادي" لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية بـ "المشروع الوطني".
الفصل 2 ـ يهدف المشروع الوطني إلى تركيز 56 ميغاواط من الأنظمة الشمسية الفولطاضوئية لدى 65 ألف مسكن للعائلات محدودة الدخل على معنى الفقرة الثانية من الفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع الوطني 297,5 مليون دينار تتوزع كما يلي:
- قروض : 152 مليون دينار.
- تنفيل نسب الفائدة: 48 مليون دينار.
- منحة الاستثمار: 97,5 مليون دينار.
الفصل . 4يتمثّل مخطّط تمويل المشروع الوطني فيما يلي :

بيان النفقات (مليون دينار) مصدر التمويل
بنوك تجارية هبة NAMA FACILITY صندوق الانتقال الطاقي
قروض 152
تنفيل نسب الفائدة 33 15
منحة الاستثمار 97,5
الفصل 5 ـ يتم تنفيذ المشروع الوطني من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 6 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع الوطني بـ 48 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟