قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق صنارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق صنارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 26 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون