قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة الهام السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإعلام ومراقبة التصرف ببلدية رواد.
تكلف السيدة الهام السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإعلام ومراقبة التصرف ببلدية رواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون