قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة هدى الحمروني حرم الدبيسي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير قضايا التسجيل العقاري والتحيين بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للمعنية بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
تكلف السيدة هدى الحمروني حرم الدبيسي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير قضايا التسجيل العقاري والتحيين بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للمعنية بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون