قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تعّين السيدة نهال قيقة، متصرف رئيس، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تعّين السيدة نهال قيقة، متصرف رئيس، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون