قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
ينـهى تكليف السيد المنـزلـي شعبانـي بمهام معتمد بمعتمدية الجــــم ولاية المهدية ابتداء من 8 نوفمبـر 2022.
ينـهى تكليف السيد المنـزلـي شعبانـي بمهام معتمد بمعتمدية الجــــم ولاية المهدية ابتداء من 8 نوفمبـر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون