قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري عام، بصفة رئيسة لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 29 جويلية 2022.
تنهى تسمية السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري عام، بصفة رئيسة لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 29 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون