Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة مريم عبد الدايم، مهندس أول، بمهام مدير إدارة الأشغال ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟