قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة مريم عبد الدايم، مهندس أول، بمهام مدير إدارة الأشغال ببلدية الحمامات.
تكلف السيدة مريم عبد الدايم، مهندس أول، بمهام مدير إدارة الأشغال ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون