قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022.
تكــلّـف السيدة يسر بامري، متصرف مستشار، بمهام مدير الصفقات والشراءات ببلدية رواد.
تكــلّـف السيدة يسر بامري، متصرف مستشار، بمهام مدير الصفقات والشراءات ببلدية رواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون