قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
يكــلّـف السيد نور الدين عرابي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز ابتداء من أول سبتمبر 2021.
يكــلّـف السيد نور الدين عرابي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز ابتداء من أول سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون