قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة عائدة العكاري حرم العكاري، أخصائي نفساني، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة، ابتداء من 1 أوت 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة عائدة العكاري حرم العكاري، أخصائي نفساني، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة، ابتداء من 1 أوت 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون