قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد منير الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم البدائل الثابتة للأسنان بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، ابتداء من 1 جانفي 2023.
ينهى تكليف السيد منير الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم البدائل الثابتة للأسنان بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، ابتداء من 1 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون