قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يكلف السيد علالة نوري، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
يكلف السيد علالة نوري، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون